أقل ، لأنها أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة ، بخلاف ما لو تلفت بتفريط ، فإنه يرجع إلى الخرص ، لأنه تصرف في الثمرة ولم يعلم قدرها والظاهر إصابة الخارص.
ولو ادعى المالك غلط الخارص بالمحتمل ، صدق بغير يمين ، بخلاف ما لو ادعى غيره كالنصف ونحوه ، ولأنه يعلم كذبه.
ولو قال : لم يحصل في يدي غير كذا ، قبل قوله من غير يمين ، لأنه قد يتلف بعضها بآفة لا يعلمها.
ولو زاد الخرص ، فالأقرب وجوب الزكاة في الزيادة ، ولو نقص لم يكن عليه ، لأنها أمانة فلا تضمن كالوديعة.
ولا يستظهر الخارص في الاستقصاء على المالك ، بل يخفف ما يكون به المالك مستظهرا ، وما يجعل للمارة بحسب ما يراه الخارص ، أو ما يأكل منه بالمعروف ، أو يطعم جاره ، أو صديقه.
وإذا خرص وامتنعوا من الضمان ، فقد قلنا إنهم يمنعون من الأكل والتصرف وتبقى أمانة في أيديهم. والظاهر أن المنع إنما هو في عشر المساكين لا في تسعة أعشار المالك. وقبل الخرص لا يجوز التصرف في الجميع.
ولو ادعى المالك هلاك الثمرة المخروصة عليه ، أو هلاك بعضها بسبب يكذبه الحس فيه ، كما لو ادعى حريق البستان ، ويعلم أنه لم يقع فيه حريق ، لم يلتفت إليه. فإن ادعى شيئا خفيا ـ كالسرقة ـ قبل قوله من غير يمين.
ولو ادعى سببا ظاهرا. كالنهيب والبرد ـ قبل قوله من غير يمين أيضا ، سواء عرف وقوع هذا السبب وعموم إثارة أو جهل ، وسواء أمكنه إقامة البينة عليه أو لا ، لأن تكليف الإحلاف إضرار ينافي المواساة ، وسواء كان ثقة أو لا مؤتمن شرعا. وكذا يقبل قوله في دعوى الهلاك من غير استناد إلى سبب من غير يمين.
ولو ادعى أن الخارص تعمد الإجحاف عليه في الخرص ، لم يلتفت إليه ،