كما لو ادعى الميل على الحاكم والكذب على الشاهد. نعم لو أقام البينة بذلك ، قبل.
ولو ادعى الغلط ولم يبين المقدار ، لم يلتفت إليه.
ولو ادعى بعد الكيل غلطا يسيرا في الخرص بقدر ما يقع بين المكيلين ، احتمل الحط ، لأن الكيل تحقيق والخرص تخمين ، والإحالة على الأول أولى ، وعدمه لاحتمال وقوع النقصان في الكيل فلعله يفي لوكيل ثانيا.
ويجوز تجفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة ، دفعا للمشقة ، فيسقط بحسابه من الزكاة ، وكذا قبله مستقلا من دون إذن الإمام أو الساعي.
ولو كان قبل بدو الصلاة ، جاز تجفيفه وقطعه أصلا ، لما يراه من مصلحة نفسه وأصول نخله.
ويجوز قسمة الثمرة قبل قطعها وإن كانت رطبا ، لأن القسمة تمييز حق وأفراده وليس بيعا. ولو كانت بيعا جاز أيضا ، لجواز بيع الرطب بمثله عندنا ، فيخرص الثمار ويعين حق المساكين في نخلة أو نخلات بأعيانها. ويجوز للخارص بيع نصب المساكين من المالك وغيره.
ويجوز للمالك تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي ، لأن له إخراج القيمة.
ويجوز لرب المال قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص ، سواء ضمن أو لا. ومنع الشيخ رحمهالله مع عدم الضمان ، من حيث إنه تصرف في مال الغير فيقف على الإذن. وليس بجيد ، لأن المالك أمين على الحفظ ، فله التصرف بما يراه مصلحة.
ولو أخذ الساعي الرطب عن التمر ، فإن ساواه قيمة ودفعه على أنه قيمة جاز ، وإلا اعتبر عند جفافه ، فإن كان بقدر الواجب أجزأ ، وإلا أخذ النقصان ورد الفاضل.
ولو دفع المالك عن التمر رطبا بالقيمة ، جاز وإلا فلا ، وإن كان لو جف