الزكاة بها ، فكان العيب حدث في يده.
فإن أخرج المشتري الزكاة من غير العين ، احتمل ذلك أيضا ، لأن المؤدي عن الزكاة قد يخرج مستحقا فيتبع الساعي عين النصاب. والرد ، الزوال المانع وهو استحقاق الفقراء.
الثالث : لو باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فقولان ، الأقوى الصحة.
وقيل : البطلان إلا مع شرط القطع ، فإن شرطه ولم يتفق حتى بدا صلاحها وجب العشر. فإن رضيا بإبقائها إلى أوان الجذاذ ، جاز والعشر (١) على المشتري.
وإن لم يرضيا بالإبقاء ، لم يقطع الثمرة ، لأن فيه إضرارا بالمساكين ، ثم يحتمل فسخ البيع ، لتعذر إمضائه ، فإن البائع يبغي القطع لشرطه وهو ممتنع ، وعدمه وهو الأقوى ، لأنه عيب حدث بعد القطع ، فلا يؤثر فيه الفسخ ، لكن إن لم يرض البائع بالإبقاء انفسخ البيع.
وإن رضي بالإبقاء ولم يرض المشتري ، لم ينفسخ ، لأن البائع زاده خيرا ، والقطع إنما كان لحقه بحيث لا تمص الثمرة ماء النخل. فإذا رضي ، تركت النمرة بحالها.
ولو رضي البائع بالإبقاء ، كان له الرجوع متى شاء ، لأنه إعارة.
وإذا انفسخ البيع حيث سوغناه ، فالزكاة على المشتري ، وإن كان الفسخ لشرط القطع المستند إلى أصل العقد ، لأن بدو الصلاح كان في ملكه ، فأشبه ما لو فسخ بعيب ، فإن أخذ الساعي من العين ، رجع البائع على المشتري.
الرابع : من الرطب ما لا يصير تمرا ، وكذا من العنب ما لا يصير زبيبا ، ويجب فيهما عشر العين ، أو نصف العشر رطبا أو عنبا ، ولا يوجب عليه ضمان تمر منهما أو من غيرهما ، لكن في اعتبار قدر النصاب منه إشكال ، أقربه اعتبار الخرص لو جف ، ويؤخذ منه بالتقريب ، ويحتمل البناء على القطع ، فلا يحكم بالوجوب إلا مع علم بلوغ النصاب لو جف.
__________________
(١) في « ر » والأجرة.