فكان من شرطه القيام كالقراءة والتكبير ، فإن عجز فالأولى أن يستنيب غيره.
ولو لم يفعل وخطب قاعدا أو مضطجعا ، جاز كالصلاة ، ويجوز الاقتداء به ، سواء قال لا أستطيع أو سكت ، بناء على الظاهر من أن قعوده للعجز ، فإن بان أنه كان قادرا ، فهو كما لو بان أن الإمام محدث.
الرابع : الجلوس بينهما ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن بعده جلسوا بينهما دائما (١) ، ويجب فيه الطمأنينة كالجلسة بين السجدتين.
ولو خطب قاعدا لعجزه عن القيام لم يضطجع بينهما للفصل ، بل يفصل بسكتة ، كما في الفصل في الصلاة قاعدا.
الخامس : شرط بعض علمائنا طهارة الحدث والبدن والثوب والمكان من الخبث ، اتباعا لما جرت السنّة عليه في الأعصار ، ولأن الخطبتين بدل ، ولأن الموالاة بينهما وبين الصلاة واجبة عند آخرين ، وعلى هذا يشترط ستر العورة ، لأنهما بدل.
وقيل : لا يشترط ، لأنه ذكر يتقدم الصلاة فأشبه الأذان.
وعلى الأول لو كان جنبا وقرأ عزيمة لم تصح الخطبة ، لأن القراءة شرط ، وهي محرمة.
ولو سبقه الحدث في الخطبة ، لم يعتد بما يأت به حال الحدث. فإن تطهر وعاد ، فالأقرب البناء وإن طال الفصل.
السادس : رفع الصوت بالخطبتين ، فإن الوعظ الذي هو الغاية إنما يحصل بالاستماع المشترط برفع الصوت ، ولأنه عليهالسلام كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش ، فلو خطب سرا بحيث لا يسمعه العدد ، لم تحسب.
ولو رفع الصوت قدر ما يبلغ ، لكن كانوا أو بعضهم صما ، فالأقرب الإجزاء ، كما لو سمعوا ولم يفهموا.
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٤٣٣.