الفصل الرابع
( في ما يستحب فيه الزكاة )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( مال التجارة )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في استحبابها )
الذي عليه أكثر علمائنا استحباب الزكاة فيها ، وقال شاذ منهم بالوجوب. والوجه الأول ، للأصل ، ولقول الصادق عليهالسلام : ليس في المال المضطرب به زكاة (١).
وقال الباقر عليهالسلام : يا زرارة أن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما اتجر
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٤٩ ح ٥.