به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، واختصما في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : القول ما قال أبو ذر (١).
البحث الثاني
( الماهية )
مال التجارة المال المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك ، فلا يكفي مجرد نية التجارة في جعل المال لها ، فلو كان له عروض قنية ملكها بشراء وغيره ، ثم جعلها للتجارة ، لم يصر مال تجارة ، ولم ينعقد الحول عليه ، لأن ما لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية ، كما لو نوى بالمعلوفة السوم.
ولأن التجارة اسم للعقود ، فالمال المضاف إليها يختص بها ، بخلاف مال التجارة ، فإنه يخرج عنها بمجرد نية القنية ، لأنه ليس الاقتناء إلا الحبس والإمساك للانتفاع. فإذا أمسك ونوى الاقتناء ، فقد قرن النية بصورة الاقتناء ، ولم يجردها فثبت الاقتناء.
ولأن الأصل في العروض الاقتناء والتجارة عارضة ، فإذا وجد مجرد النية عاد حكم الأصل. وإذا ثبت حكم الأصل ، لم يزل بمجرد النية ، كالمسافر يصير مقيما بالنية ، بخلاف العكس.
وإذا اقترنت نية التجارة بالشراء ، كان الشراء للتجارة ودخل في الحول ، لانضمام قصد التجارة إلى فعلها ، كالمسافر إذا نوى السفر وسار ، فإنه يصير مسافرا ، ولا فرق بين أن يكون الشراء بنقد أو عرض أو دين ، ولا بين أن يكون حالا أو مؤجلا. وإذا ثبت حكم التجارة ، لم يفتقر لكل معاملة إلى نية جديدة.
ولا فرق بين البيع وغيره ، فلو صالح على دين له في ذمة إنسان ، أو عين
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٤٨ ح ١.