في يده على عرض نيته التجارة ، صار للتجارة ، سواء كان الدين قرضا ، أو ثمن مبيع ، أو ضمان ، أو إتلاف.
وكذا لو اتهب بشرط الثواب ونوى التجارة ، أما الاتهاب لا بشرط الثواب والاحتشاش والاحتطاب والاغتنام والإرث ، فلا يعد من أسباب التجارة ، ولا أثر لاقتران النية بها.
وكذا الرد بالعيب والاسترجاع به ، فلو باع عرضا للقنية بعرض للقنية ثم وجد بما أخذ عيبا فرده واسترد الأول على قصد التجارة ، أو وجد صاحبه بما أخذه عيبا فرده فقصد المردود عليه بأخذه التجارة ، لم يصر مال تجارة.
ولو كان عنده ثوب للقنية فاشترى به عبدا للتجارة ، ثم رد عليه الثوب بعيب ، انقطع حول التجارة ، ولم يكن الثوب المردود مال تجارة ، لأن الثوب لم يكن عنده على حكم التجارة حتى يقال ينقطع البيع ويعود إلى ما كان قبله ، بخلاف ما لو كان الثوب للتجارة أيضا ، فإنه يبقى على حكم التجارة.
ولو تقايل التاجران ما تبايعاه ، استمر حكم التجارة في المالين.
ولو كان عنده ثوب تجارة فباعه بعبد للقنية ، فرد عليه الثوب بالعيب لم يعد حكم التجارة في الثوب ، لانقطاع حول التجارة بقصد القنية ، والرد والاسترداد بعد ذلك ليسا من التجارة في شيء ، فصار كما لو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده ، ثم نوى جعله للتجارة ثانيا ، لا يؤثر حتى يقترن النية بتجارة متجددة.
ولو خالع امرأته وقصد التجارة في عوض الخلع ، أو زوج السيد أمته ، أو تزوجت الحرة ونويا التجارة في الصداق ، فالأقوى أنه لا يكون مال تجارة ، لأن الخلع والنكاح ليسا من عقود التجارات والمعاوضات المحضة ، ولأن المملوك بهما ليس مملوكا بعين مال. ويحتمل أن يكون مال تجارة ، لأنه مال ملكه بمعاوضة.
وكذا الاحتمال في المال المصالح عليه عن الدم ، والموجر نفسه وماله إذا نوى بهما التجارة ، وفيما إذا كان تصرفه في المنافع ، بأن كان يستأجر المستقلات