ويؤاجرها على قصد التجارة ، والأقوى في ذلك كله أنه لا يكون مال تجارة لما تقدم ، ولقول الصادق عليهالسلام : إن أمسك التماس الفضل على رأس ماله فعليه الزكاة (١). وهو يدل على اعتبار رأس المال فيه.
البحث الثالث
( في الشرائط )
وهي ثلاث :
الأول : يشترط فيه الحول إجماعا ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (٢). وقال الصادق عليهالسلام لمحمد بن مسلم وقد سأله عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها إذا حال عليه الحول فليزكها (٣).
وابتداء الحول من حين صيرورة المال للتجارة ، فلو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية ، جرت في الحول من حين ابتياعها.
ولا يشترط حولان : حول على مال بعينه ، بل يشترط بقاء النصاب طول الحول وإن تغايرت أشخاصه.
فلو اشترى بنصاب سلعة للتجارة ، ثم باعها في أثناء الحول بنقد أو عرض للتجارة أيضا ، ثم اشترى بالثانية ثالثة ، وهكذا طول الحول ، تعلقت الزكاة به وجوبا عند قوم واستحبابا عند آخرين. ولا أثر للمبادلة في أموال التجارة.
الثاني : بلوغ قيمة المال نصابا بالإجماع ، ويشترط بقاؤه طول الحول كالمواشي ، فلو نقصت القيمة عن النصاب في لحظة انقطع الحول ، فإن كمل بعد ذلك إما بارتفاع السوق أو بضم سلعة للتجارة ، استأنف الحول حينئذ.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٤٦ ح ٤.
(٢) جامع الأصول ٥ ـ ٣١٥.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ٤٦ ح ٣.