ولو اشترى بدون النصاب مال تجارة ، لم ينعقد الحول حتى يرتفع السوق إلى أن يبلغ القيمة نصابا فيبتدئ حينئذ الحول ، أو يشتري للتجارة بشيء آخر ما يكمل به النصاب.
ولو باع سلعة للتجارة في أثناء الحول بأخرى لها ، وقيمة كل واحدة نصاب ، بنى حول الثانية على الأولى ولا أثر للمبادلة في أموال التجارة ، إذ الزكاة تتعلق بالنصاب الكلي لا بجزئياته.
ولو باعها في أثناء الحول بالنقد وهو ناقص عن النصاب ، ثم اشترى به سلعة بلغت القيمة نصابا ، تعلقت بها الزكاة من حين البلوغ.
ولو تغابن معه البائع بما يبلغها نصابا ، تعلقت بها الزكاة أيضا ، ولا أثر للنقص الحسي (١) في الثمن ، لانتقال الحكم إلى القيمة.
الثالث : أن يطلب برأس المال ، أو الزيادة على معنى أنه يشترط وجود رأس المال طول الحول ، فلو نقص رأس المال ولو حبة في أثناء الحول فلا زكاة ، وإن زادت القيمة على النصاب أضعافا مضاعفة إجماعا منا ، لأن وضع الزكاة للإرفاق والمواساة ، فلا يكون سببا في إضرار المالك ، ولقول الصادق عليهالسلام : إن أمسك متاعه ويبتغي رأس ماله ، فليس عليه زكاة ، وإن حبس بعد ما وجد رأس ماله ، فعليه الزكاة بعد ما أمسكه (٢).
البحث الرابع
( في اللواحق )
وهي ثمانية عشر :
الأول : زكاة التجارة تتعلق بالقيمة دون العين ، لأن النصاب معتبر بالقيمة ، فتعلقت الزكاة بها ، ولقول الصادق عليهالسلام : كل عرض فهو
__________________
(١) في « ر » الخفي.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ٤٦ ح ٣.