مردود إلى الدراهم والدنانير (١). ولو أخرج من العين ، جاز.
الثاني : القدر المخرج هنا هو ربع العشر ، لأنه الواجب في أحد النقدين ، والتقدير أن الزكاة هنا متعلقة به.
الثالث : لو بلغت السلعة بأحد النقدين نصابا وقصرت بالآخر ، تعلقت بها الزكاة ، لوجود الشرط وهو بلوغ النصاب ، كما لو كان عينا.
الرابع : لو اشترى سلعة التجارة بنصاب ، فإن كان بأحد النقدين بنى حول السلعة على حول النصاب إن كان ثمن مال التجارة ، لما تقدم من أن المعتبر جنس المال وصدق اسم التجارة عليه دون أشخاصه. ولو لم يكن ثمن مال التجارة ، لم يبن ، سواء اشترى بالعين أو في الذمة ونقد ، لأنه لم يكمل حول زكاة المال عليه.
[ ولا تجب زكاة المال وليس مال تجارة (١). ]
لأنه التقدير ، فلا يبنى الحول عليه ، لتغاير الزكاتين.
وإن كان بعروض ، فإن كانت مال تجارة بنى الحول عليها وإلا فلا ، سواء كانت مما تجب فيه الزكاة كالأنعام أو لا ، كالثياب وشبهها.
الخامس : لو اشترى مائتي قفيز كل قفيز بدرهم ، وحال الحول على هذه القيمة ، ثم نقصت قيمتها قبل إمكان الأداء ، فصارت على النصف الناقص مثلا ، لم يضمن الناقص ، لعدم تفريطه كما في الواجب ، ولزمه أقفزة أو درهمان ونصف قيمتها.
ولو زادت فصارت على الضعف ، كان بالخيار في إعطاء خمسة دراهم أو قيمتها قفيزين ونصف ، لأن الدراهم هي القدر الواجب عند الحول والبدل يراعى قيمته وقت العطاء.
السادس : زكاة التجارة تتكرر في كل عام مع وجود الشرائط ، لوجود
__________________
(١) الخلاف ١ ـ ٣٤٦ المسألة ١١١.
(٢) الزيادة من « ر ».