المقتضي ، وحكى الشيخ خلافا أنها لعام واحد.
السابع : لا يضم الربح لو حصل في أثناء الحول إلى الأصل ، بل إذا كمل حول الأصل زكاه ، وإذا كمل حول الربح زكاه إن كان نصابا ، سواء نض المال أو لا ، وسواء أمسك الناض إلى تمام الحول أو لا.
ولو اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهم ، فصارت قيمته في أثناء الحول ثلاثمائة ، زكى المائتين عند انتهاء حولها خاصة ، لعدم وجود الشرط في الفائدة وهو الحول. أما لو ارتفعت بعد الحول ، فالربح مضموم إلى الأصل في الحول الثاني كالنتاج.
ولو اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه في أثناء الحول بثلاثمائة ، وتم الحول وهي في يده ، زكى المائتين خاصة. أما لو كان الربح موجودا وقت الشراء ، فإنه يضم إلى الأصل ، كما لو اشترى سلعة بألف وهي تساوي ألفين ، فإن الحول ينعقد على الألفين معا.
الثامن : قد بينا أن الربح الحاصل في أثناء الحول يفرد بحول نفسه ، ولا يتبع الأصل في حوله ، ومبدأ حوله من حين الظهور (١) أو الإنضاض.
فلو اشترى سلعة بمائتين فصارت تساوي أربعمائة في أثناء الحول ، ابتدأ حول الزيادة من حين ظهورها وإن لم يبع السلعة ، لأن الربح لم يحصل بالبيع ، إنما حصل بارتفاع قيمة السلعة وإن كانت متوهمة. نعم يشترط حفظها طول الحول.
التاسع : قد بينا أنه يشترط أن لا يطلب بأقل من رأس المال في أثناء الحول ، بل يبقى رأس المال محفوظا ، فلو نقص في الأثناء سقط اعتبار الحول ، فإن عادت إلى رأس المال ، ابتدئ الحول حينئذ ، لأنها كالزيادة.
ولو اشترى سلعة بمائتين ، ثم بلغت في الأثناء إلى خمسمائة ، ثم رجعت إلى أربعمائة ، اعتبر حول المائتين التي هي الأصل من حين الشراء وحول الزيادة
__________________
(١) في « ر » لا ، ولعله الصحيح.