التي هي المائتين من حين ظهورها ، ولا اعتبار بالنقص المتجدد ، لعدم تطرقه إليها.
ولو اشترى عرضا بمائة درهم فباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم ، وبقيت عنده إلى آخر الحول من يوم الشراء ، فلا زكاة حتى يكمل الحول في الربح والأصل معا.
العاشر : لو ملك عشرين دينارا ، فاشترى بها عرضا للتجارة ، ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارا واشترى بها سعلة أخرى ، ثم باعها بعد تمام الحول بمائة ، زكى العشرين بعد تمام الحول.
وابتداء الحول للعشرين الزائدة من حين البيع الأول ، وحول كمال المائة وهو المسنون من حين البيع الثاني يضم إلى العشرين الأولى ، فإذا مضت ستة أشهر من حين البيع الثاني ، زكى العشرين الزائدة على رأس المال ، فإذا مضى ستة أشهر أخرى ، زكى الثمانين.
وكذا الحكم لو لم يبع السلعة الثانية ، لأنا نشترط الظهور لا الإنضاض.
الحادي عشر : لو ملك سلعا في أزمنة متعاقبة ، وقيمة كل واحدة نصاب ، زكى كل سلعة عند تمام حولها.
ولو كانت الأولى نصابا وليس الباقي كذلك ، فكل ما حال عليه الحول يضم إلى الأولى ويزكي ، كالمال الواحد من كل أربعين درهما درهم.
ولو كان الأول دون النصاب والثاني نصاب ، جريا في الحول عند بلوغ النصاب ، ووجبت الزكاة عند انتهاء حول الثانية.
الثاني عشر : مال التجارة إذا كان حيوانا لا تجب فيه الزكاة ، كالخيل والجواري ومعلوفة الأنعام فنتج ، احتمل أن لا يكون الولد مال تجارة ، لأن النماء الذي تفيده العين لا يناسب الاستنماء بطريق التجارة ، فلا يجعل مال تجارة.
وإن يكون ، لأن الولد كالجزء من الأم فله حكمها ، وزوائد مال التجارة