السابع : العدد ، قال الشيخ : شرط الخطبتين العدد المشترط في الجمعة (١) ، لأنهما ذكر هو شرط في الجمعة ، فكان من شرطه حضور العدد كالتكبير ، ولأن وجوب الخطبة تابع لوجوب الجمعة التابع لحضور العدد.
فلو انفضوا في الأثناء فالمأتي به حال غيبتهم غير محسوب ، لأن القصد بها الإسماع ، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء ، وكذا إن طال على إشكال ، لأن الوعظ يحصل معه تفرق الكلمات.
ولو اجتمع بدل الأولين العدد ، فلا بد من استيناف الخطبة مطلقا ، ولو انفضوا بعد تمام الخطبة وعادوا قبل طول الفصل ، بنيت الصلاة على الخطبة ، وكذا إن طال على إشكال.
والعدد إنما هو شرط في واجبات الخطبة دون مستحباتها.
الثامن : نية الخطبة من فرضها ، لأنها عبادة فافتقرت إلى النية كالصلاة.
التاسع : الترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة ، فلو قدم على الحمد غيره ، أو قدم الوعظ على الصلاة استأنف ، للتأسي به صلىاللهعليهوآلهوسلم.
القطب الثالث
( في الإصغاء )
الأقرب وجوب الإنصات ، وهو السكوت ، والاستماع ، وهو شغل السمع بالسماع ، لقوله تعالى ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) (٢) ذكر في التفسير أن الآية وردت في الخطبة ، وسميت « قرآنا » لاشتمالها عليه ، فلا يحل له الكلام.
ويحتمل الكراهة ، ولأن رجلا دخل والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يخطب يوم
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ١٤٦.
(٢) سورة الأعراف : ٢٠٤.