فإن بنينا حول البدل على حول المبدل فكذلك ، وإلا تعلقت بها زكاة التجارة ، لانتفاء المسقط وهو وجوب زكاة العين. وكذا يثبت لو بادل بما لا تجب فيه الزكاة. ولا اعتبار فيما إذا وجبت زكاة العين بالقيمة ، زادت أو نقصت عن الشاة المأخوذة.
وإذا أثبتنا زكاة التجارة مع التبادل وهو الأقوى ، قومت مع ذرها ونسلها وصوفها وما اتخذ من لبنها.
ولو لم يكمل نصاب أحدهما ، ثبتت الأخرى ، فلو ملك أربعين من الغنم السائمة للتجارة ، ولم تبلغ قيمتها نصابا ، أو طلب بنقصان من رأس المال ، ثبتت زكاة العين قطعا.
ولو اشترى أربعين فنقص العدد وقيمة الباقي نصاب ولا خسران ، ثبتت زكاة التجارة لعدم المزاحم ، ويبني حول إحدى الزكاتين على الأخرى ، لوجود المقتضي وهو حولان الحول في الملك.
أما لو اشترى نصابا من السائمة لا للتجارة ، ثم اشترى سلعة للتجارة في أثناء الحول ، لم يبن حول السلعة على حول الماشية.
ولو اشترى بمتاع تجارة أو بمعلوفة لها بعد ستة أشهر نصابا من السائمة ، أو أسام بعد ستة أشهر ، قدمت زكاة التجارة عند كمال حولها ، ومنع المتقدم المتأخر ، لكمال حولها وخلوها عن المزاحم ، فإذا كملت زكاة العين حولها ، لم يجب شيء.
ولو فرض ربع عشر القيمة نصف شاة من أربعين ، لم تجب بعد كمال حول زكاة العين شيء أيضا على إشكال ، ثم يبتدئ حول زكاة العين من انقراض حول زكاة التجارة.
أما زكاة الفطرة ، فإنها تجامع زكاة التجارة عند علمائنا ، لأنهما حقان بسببين مختلفين فلا يتداخلان ، كالجزاء مع القيمة في الصيد المملوك ، فلو