وزكاة التجارة في الأرض ، ولا تسقط زكاة التجارة بأداء العشر ، لتغاير محل الزكاتين.
السابع عشر : عامل القراض إن قلنا يملك بالقسمة لا بالظهور ، فلا زكاة عليه في الربح ، ويثبت على المالك زكاة الأصل وحصته من الربح.
وهل تثبت عليه زكاة حصة العامل؟ إشكال ، ينشأ : من أن الجميع ملكه حينئذ ، ومن منعه من التصرف فيه (١) ، لتأكد حق العامل في حصته وتعذر إبطاله على المالك ، ولا يبنى حول الربح على حول الأصل عندنا.
ثم المالك إن أخرج من غيره ، فلا بحث ، وإن أخرج من العين احتمل احتساب المخرج من الربح ، كالمؤن التي تلزم المالك من أجرة الدلال والكيال ، وكفطرة عبيد التجارة وأرش جنايتهم. وعدمه ، لأنه كطائفة من المال استردها المالك حيث هو مصروف إلى حق لزمه ، فالمخرج من رأس المال والربح جميعا على وجه التقسيط ، فلو كان رأس المال ضعف الربح ، فثلثا المخرج من رأس المال والثلث من الربح.
والأقرب الأول لأن الزكاة تثبت في العين فهي كالمؤن. ويحتمل أن يكون المخرج من رأس المال خاصة ، لأن الواجب لزمه خاصة. وإن قلنا يملك بالظهور ، فعلى المالك زكاة رأس المال ونصيبه من الربح.
وأما العامل فيحتمل سقوطها عنه ، لعدم تمكنه من التصرف على حسب اختياره فكان كالمغصوب ، ولأن ملكه غير مستقر من حيث إنه وقاية لرأس المال على الخسران ، فأشبه مال المكاتب. ويحتمل الثبوت ، لأنه متمكن من التوصل إليه متى شاء بالمقاسمة.
فإن قلنا به فعلى قولنا لا يبنى حول حصته من الربح على حول رأس المال ، بل ولا حصة المالك أيضا ، بل يستأنف للربح حولا من حين ظهوره ، لثبوت ملكه حينئذ.
__________________
(١) في « ق » منه.