السلام : ليس في الخضراوات صدقة (١).
وهل يضم ما يزرع في السنة مرتين كالذرة بعضه إلى بعض؟ إشكال كالنخل الذي يطلع في السنة مرتين.
الثاني : الخيل يستحب فيها الزكاة وليست فرضا ، لقوله عليهالسلام : ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة (٢). وعن علي عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (٣). وهو محمول على نفي الإيجاب ، لقوله عليهالسلام : في الخيل السائمة في كل فرس ديناران (٤).
إذا عرفت هذا فشرائط الاستحباب أربعة :
أحدها : الملك ، فلا تستحب الزكاة في المستعار. ويشترط تمامية الملك ، فلا زكاة في المغصوب والضال ، كما في زكاة الأنعام.
ثانيها : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ، لعموم السقوط عنها ، ولما فيه من ثقل المئونة ، ولأن زرارة سأل الصادق عليهالسلام هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شيء؟ فقال : ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مراحها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء (٥).
ثالثها : الحول ، فلا يستحب إلا بعد الحول ، لقوله عليهالسلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (٦).
رابعها : الأنوثة ، فلا زكاة في الذكور ، سواء انفردت أو انضمت إلى
__________________
(١) جامع الأصول ٥ ـ ٣٣٧.
(٢) جامع الأصول ٥ ـ ٣٣٩.
(٣) جامع الأصول ٥ ـ ٣٤٠ و ٣١٥.
(٤) وسائل الشيعة ٦ ـ ٥١ ح ١.
(٥) وسائل الشيعة ٦ ـ ٥٢ ح ٣.
(٦) جامع الأصول ٥ ـ ٣٤٣.