الإناث ، لأن النتاج معتبر في إيجاب الزكاة في الحيوان مع كثرة أفراده ، ليخلف النتاج القدر المخرج منها فهنا أولى ، ولأن زرارة قال للصادق عليهالسلام : هل في البغال شيء؟ فقال : لا ، قلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : إن البغال لا ينتج ، والخيل الإناث ينتجن (١). وليس على الخيل الذكور شيء.
إذا عرفت هذا فإنه يخرج عن كل فرس عتيق في كل سنة دينارين ، وعن كل برذون دينارا واحدا ، لأن العتيق أشرف والنفع به أكثر ، فناسب زيادة النمو الإخراج.
وقال الباقر والصادق عليهماالسلام : وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وعلى البرازين دينارا (٢).
الثالث : العقار المتخذ للنماء كالدكاكين والخانات ودور الأجرة ، يستحب أن يخرج من غلتها الزكاة.
ولو لم يكن دار غلة ولا عقارا متخذا للنماء ، لم تستجب الزكاة إجماعا.
ولو بلغت الغلة نصابا وحال عليها الحول ، وجبت الزكاة فيها. أما إذا لم يبلغ ، فيستحب عند حصولها ، ولا يشترط نصاب فيها ولا حولان الحول.
ولا تستحب الزكاة في شيء سوى ما ذكرناه من الأقمشة والأثاث والفرش والأواني والرقيق والماشية عدا ما تقدم عملا بالأصل.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٥١ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ٥١ ح ١.