الجمعة ، فقال : متى الساعة؟ فأومي إليه بالسكوت ، فلم يقبل وأعاد الكلام فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد الثالثة : ما ذا أعددت لها؟ فقال : حب الله ورسوله ، فقال : إنك مع من أحببت (١) ، ولم ينكر عليه.
وهل يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء؟ الأقرب المنع للأصل ، ولأنه عليهالسلام كلم قتلة ابن أبي الحقيق وسألهم عن كيفية قتله في الخطبة (٢). وإنما حرم على المستمع لئلا يمنعه عن السماع.
وللشيخ قول بالتحريم ، والأصل فيه أن الخطبتين إن جعلناهما بمثابة الركعتين حرم الكلام ، وإلا فلا ، والخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم. أما لو رأى أعمى يقع في بئر ، أو عقربا تدب على إنسان ، فأنذرهما ، أو علم إنسانا شيئا من الخير أو نهاه عن منكر ، فإنه لا يحرم ، ويستحب الاقتصار على الإشارة إن كفت في الغرض.
ويجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة ، وبعد الفراغ منها ، لأنه ليس وقت الاستماع. وكذا يجوز حالة الجلوس بين الخطبتين على الأقوى.
ويجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا.
ويجوز رد السلام ، بل يجب ، لأنه كذلك في الصلاة ، ففي الخطبة أولى.
وكذا يجوز تسميت العاطس ، وهل يستحب؟ يحتمل ذلك ، لعموم الأمر به ، والعدم ، لأن الإنصات أهم ، فإنه واجب على الأقوى ، بخلاف التسميت.
وهل يجب الإنصات على من لا يسمع الخطبة؟ الأولى المنع ، لأن غايته الاستماع ، فله أن يشتغل بذكر وتلاوة ، ويحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط ، ولا يتداعى إلى منع السامعين عن السماع ، ولا تبطل جمعة المتكلم وإن حرمناه
__________________
(١) سنن الترمذي ٤ ـ ٥٩٥.
(٢) سنن البيهقي ٣ ـ ٢٢٢.