فلم يكن غنيا بها ، فجاز له أخذ الزكاة. وقال الباقر عليهالسلام : أعط السائل ولو كان على ظهر فرس (١).
ولو كانت له دار غلة فإن كانت غلتها تكفيه له ولعياله ، أو ضيعة يستغلها وتكفيه غلتها كذلك ، أو بضاعة يتجر بها وتكفيه فائدتها ولعياله ، لم يجز له أخذ شيء من الزكاة.
وإن كان لا تكفيه جاز له تناول الزكاة ، لأنه محتاج ، ولقول الصادق عليهالسلام وقد سأله سماعة هل تصلح الزكاة لصاحب الدار والخادم؟ فقال : نعم ، إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج من غلتها دراهم تكفيه وعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف ، فقد حلت له الزكاة ، وإن كانت غلتها تكفيهم فلا (٢).
ولو كان له نصاب زكوي أو أكثر لا يكفيه لمئونته ومئونة عياله حولا ، جاز له أخذ الزكاة على الأقوى لأنه مع ملكه لهذه الأشياء محتاج. وكذا لو كان يملك ما قيمته نصاب.
وقد روي عن الصادق عليهالسلام جواز إعطاء صاحب ثلاثمائة درهم بضاعة إذا لم يكفه ربحها له ولعياله. وفي رواية أخرى صاحب سبعمائة ومنع صاحب خمسين درهما إذا كان سعيه بها تكفيه وعياله حولا (٣). ولا يمنع إيجاب الزكاة عليه من أخذها.
وقوله عليهالسلام : أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم (٤). غير مناف لما قلناه.
ولو كان له مال يعد للإنفاق ولم يكن ذا كسب ولا صناعة ، اعتبرت الكفاية حولا له ولعياله ، لأنه حينئذ لا يسمى فقيرا. ولو قصر عن كفاية الحول
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٢٩٠ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٦١.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٦٠ ح ٦.
(٤) جامع الأصول ٥ ـ ٢٩٥.