له ولعياله ، جاز له أخذ الزكاة ، ولا ينتظر بإعطائه إخراج ما معه من النفقة ، لدلالة جواز إعطاء صاحب ثلاثمائة أو سبعمائة ، لقصورها عن التكسب عليه.
ولا يشترط الزمانة في استحقاق الفقراء ، ولا التعفف عن السؤال ، لاندراجه تحت العموم.
ولو كان ما معه ينقص عن مئونته ومئونة عياله حولا ، جاز له أخذ الزكاة ، ولا يتقدر بقدر ، بل يجوز أن يأخذ زائدا عن تتمة المئونة حولا دفعة ، لعموم قوله عليهالسلام : خير الصدقة ما أبقت غنى (١).
ويجوز للقادر على التكسب التفقه في الدين وأخذ الزكاة ، لأنه مأمور بالتعلم في الدين.
والزوجة الفقيرة إذا كان زوجها موسرا وكان ينفق عليها ، لم يجز دفع الصدقة إليها إجماعا ، لأنها غنية به. ولو لم ينفق عليها ، جاز لها أخذ الزكاة من غيره لفقرها.
والولد المكتفي بنفقة أبيه أو بالعكس ، لا يجوز له أخذ الزكاة ، لأنه غني به. نعم لو احتاج إلى اتساع في النفقة وهي زائدة عن الواجب ، فالأقرب جواز دفع الصدقة إليه ، لقول الكاظم عليهالسلام وقد سئل عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع له إن كانوا لا يوسعون عليه في كلما يحتاج إليه؟ فقال : لا بأس (٢).
ولو كان عليه دين ، لم يمنع القدر الذي يؤدي به الدين من الاستحقاق ، وإن وجب فيه الزكاة. ولا يشترط صرفه إلى الدين في تسويغ الأخذ.
ولو كان له مال غائب لا يقدر على الإنفاق منه ، جاز له تناول الزكاة. ولو تمكن هذا من الاقتراض والدفع من الغائب بعد وقت ، فالأولى المنع من
__________________
(١) جامع الأصول ٧ ـ ٣٠٢.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٦٣ ح ١.