الأخذ. ولا فرق بين أن يكون الغائب على مسافة القصر أو لا. ولو كان له دين مؤجل ، فالحكم فيه كالغائب.
ولا يشترط العجز عن كل كسب ، بل ما يليق بحاله ومروته ، دون ما لا يليق بحاله.
ولو قدر على الكسب إلا أنه مشغول بتحصيل العلوم الشرعية ، ولو تكسب انقطع عن التحصيل ، حلت له الزكاة. أما لو لم يكن مشتغلا بالعلم ، أو كان لا يتأتى له التحصيل لبلادته ، لم تحل له الزكاة مع القدرة على الكسب.
ولو اشتغل بنوافل العبادات وكان الكسب يمنعه عنها ، أو عن استغراق الوقت بها ، لم تحل له الصدقة ، لأن التكسب وقطع الطمع عما في أيدي الناس أولى من الاشتغال بالنوافل مع الطمع. ولو لم يجد الكسوب من يستعمله ، حلت له الزكاة.
ويجوز إعطاء من تجب نفقته من سهم الغارمين والعاملين والمكاتبين والغزاة إن كان بهذه الصفات ، وكذا من سهم المؤلفة. ولو كان فقيرا ، فالأقرب المنع ، لأنه حينئذ تسقط النفقة عن نفسه. ويجوز أن يعطيه من سهم ابن السبيل قدر مئونة السفر ما يحتاج إليه سفرا وحضرا ، فإن هذا القدر هو المستحق عليه.
ولو كانت الزوجة ناشزة ، جاز أن يعطيها من سهم الفقراء ، لأنه لا نفقة لها حينئذ. ويحتمل المنع لقدرتها على العود إلى الطاعة وترك النشوز ، فأشبهت القادر على التكسب. ويجوز أن يعطيها وإن كانت مطيعة من سهم المكاتبين والغارمين دون المؤلفة ، لأنها ليست من أهل الجهاد.
ولو كانت الزوجة مسافرة بانفرادها ، جاز أن تعطى من سهم الفقراء ، ثم إن سافرت بإذنه فالنفقة واجبة عليه ، فلا تعطى أصل النفقة من سهم ابن السبيل ، ويجوز أن تعطى منه مئونة السفر.
وإن خرجت من غير إذنه لم تعط منه ، بل من سهم الفقراء والمساكين ، بخلاف الناشزة حيث قلنا باحتمال منعها لقدرتها على العود إلى بدو طاعته ،