المشروط. وإن شاء بعثه من غير تسمية ثم أعطاه.
وإن تلفت الصدقة في يده من غير تفريط ، فلا ضمان عليه ، ويستحق أجرة من بيت المال ، وإن لم يتلف أعطاه أجرة منها ، وإن كان أكثر من الثمن أو أقل ثم قسم الباقي على أربابه ، لأن ذلك من مئونتها.
ولو رأى الإمام أن يعطيه أجرة من بيت المال ، أو يرزقه منها رزقا ، ولا يعطيه من الزكاة شيئا فعل ، لأنه الناظر في المصالح. وليس للإمام ولا لوالي الإقليم من قبله ، ولا القاضي إذا تولوا أخذها وقسمتها شيء فيها ، لعموم ولايتهم ، فهم يأخذون من بيت المال.
ويجوز للإمام تولية الساعي جبايتها وقسمتها. ويجوز أن يوليه تحصيلها لا غير ، وإذا أولاه القسمة ، فرقها على أربابها بحسب اجتهاده بمقتضى المصلحة ، وإن لم يكن أذن في ذلك ، لم يجز تفريقها بنفسه ، فإن فعل ضمن.
الصنف الرابع
( المؤلفة قلوبهم )
وهم عند علمائنا الكفار خاصة الذين يستمالون إلى الإسلام بشيء من الصدقات ، أو يتآلفون ليستعان بهم على قبال أهل الشرك. ولا يعرف علماؤنا مؤلفة أهل الإسلام.
وسهم المؤلفة كان ثابتا في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم ينسح حكمه ، لقوله تعالى ( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) وهذه في سورة براءة ، وهي من أواخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد أعطى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المؤلفة ، وكل إمام قام مقامه.
ويجوز أن يتألفهم بمثل ذلك ويعطيهم السهم الذي سماه الله تعالى مع الحاجة. ولا يجوز لغير الإمام القائم مقام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك ، لأنها ولاية مختصة به.
__________________
(١) سورة التوبة : ٦٠.