إلى الإمام ، وإن منعهم لم يجبوا واحتاج الإمام في إنفاذ من يجمعها إلى مئونة كثيرة ، فيجوز أن يعطيهم تحصيلا لهذه المصلحة.
ومن أين يعطي هذين الفريقين أربعة أقوال :
الأول : من سهم المصالح.
الثاني : من سهم المؤلفة من الصدقات.
الثالث : من سهم سبيل الله ، لأنها في معنى الجهاد.
الرابع : من سهم المؤلفة وسهم الجهاد.
ثم قال الشيخ : وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا ، غير أنه لا يمتنع أن نقول : للإمام (١) أن يتألف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلفة ، وإن شاء من سهم المصالح. لأن هذا من فرائض الإمام ، وفعله حجة ، وليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم ، ففرضنا تجويز ذلك والشك فيه وأن لا نقطع على أحد الأمرين (١).
وقول الشيخ جيد ، لكن لو فرضنا الحاجة إلى المؤلفة ، بأن ينزل بالمسلمين نازلة واحتاجوا إلى الاستعانة بالكفار ، فالأولى عندي جواز صرف السهم إليهم حينئذ.
الصنف الخامس
( في الرقاب )
وهم ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد تحت الشدة ، والعبيد يشترى للعتق مع عدم المستحق وإن لم يكن في شدة. وروي رابع وهو من وجبت عليه كفارة (٢) ولم يجد ، فإنه يعتق عنه.
__________________
(١) في المصدر : إن للإمام.
(٢) المبسوط ١ ـ ٢٤٩ ـ ٢٥٠.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٤٥ ح ٧.