ويشترط في المكاتب أن لا يكون في يده ما يفي بنجومه ، فإن كان لم يعط ، لأنه لا حاجة به إليه ، وليس له أن يصرف زكاته إلى مكاتب نفسه ، لئلا تعود الفائدة إليه. ويحتمل الجواز ، للعموم فيدفع الزكاة إلى المكاتب ، ثم يدفعها المكاتب إليه.
ويشترط صحة الكتابة ، فإن الفاسدة لا اعتبار بها ، فلا يستحق بها زكاة.
ويجوز أن يعطى قبل حلول النجم وبعده ، عملا بالعموم ، ولأن التعجيل متيسر في الحال وعند المحل قد يتعذر الأداء.
ويجوز الصرف إلى المكاتب ، سواء أذن له السيد أو منعه ، وإلى السيد بإذن المكاتب لا بدون إذنه لأنه المستحق ، لكن تسقط عن المكاتب بقدر المصروف من النجوم ، لأن من قضى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته.
ولو صرف المكاتب المدفوع إليه في غير مال الكتابة ، ارتجع ، لأنه تعالى لم يضف السهم إليه إضافة التمليك ، كما أضاف إلى (١) الفقراء ، بل أضافه إضافة الظرفية. وإذا لم يصرف فيها ارتجع ، ولأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه ولم يحصل.
ويحتمل عدمه وهو الأقوى عند الشيخ ، كما لو استغنى الفقير المدفوع إليه ، وكذا لو استغنى المكاتب عما أعطي أو أعتق بتبرع السيد بإعتاقه ، أو بإبرائه عن النجوم ، أو بأن يتبرع غيره بأداء النجوم عنه ، أو بأن أدى النجوم من مال آخر ومال الزكاة باق في يده.
فإن قلنا بالارتجاع فتلف المال في يده ، فإن قبل العتق لم يغرم وكذا لو أتلفه ، وإن كان بعد العتق غرم. وإن عجز المكاتب فإن كان المال باقيا في يده استرجع منه ، لأن العتق لم يحصل ولم يصرف المأخوذ إلى ما أمر به ، والعبد والسيد لا يستحقان المأخوذ ، إذ لا تحل لهما الزكاة.
__________________
(١) خ ل : في.