إجماعا ، والخلاف في الإثم وعدمه.
فإذا صعد الخطيب المنبر ، فيستحب لمن ليس في الصلاة أن لا يفتتحها ، سواء صلى السنّة أو لا ، ومن كان في الصلاة خففها ، لئلا يفوته سماع أول الخطبة ، ولقول أحدهما عليهماالسلام : إذا صعد الإمام المنبر فخطب ، فلا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر (١) ، والكراهة تتعلق بالشروع في الخطبة لا بالجلوس على المنبر ، لقول أحدهما عليهماالسلام : فخطب ، ولأن المقتضي للمنع السماع.
ولو دخل والإمام في آخر الخطبة وخاف فوت تكبيرة الإحرام ، لم يصل التحية ، لأن إدراك الفريضة من أولها أولى.
وأما الداخل في أثناء الخطبة ، فالأقرب أنه كذلك ، للعموم ، ولأن رجلا جاء يتخطى رقاب الناس ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : اجلس فقد آذيت وآنيت (٢) ، ولأنه يستحب له السماع من أول الخطبة ، فالبعض أولى.
ويجب أن يرفع الإمام صوته بالخطبة ، بحيث يسمع العدد المعتبر من أهل الكمال ، وهل يحرم الكلام على من عدا العدد؟ إشكال.
القطب الرابع
( في سنن الخطبة )
وهي أمور :
الأول : الخطبة على المنبر ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما دخل المدينة خطب مستندا إلى جذع ، فلما بني له المنبر صعد عليه ، ولاشتماله على الإبلاغ للبعيد.
الثاني : وضع المنبر على يمين المحراب ، وهو الموضع الذي يكون على يمين
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٩ ح ٣.
(٢) سنن ابن ماجة ١ ـ ٣٥٤.