وإن كان تالفا. فإن كان بغير تفريط فلا ضمان ، وإلا ضمن أن أوجبنا الرجوع فيما إذا لم يصرف الغارم ما أخذه في الغرم ، وإلا فلا ، ومع وجوب الغرم يتعلق بذمته لا برقبته ، لأن المال حصل عنده برضى صاحبه.
وإن كان قد دفعه إلى السيد وعجز عن بقية النجوم ، فالأقرب عدم الرجوع ، لأنه مأمور بالصرف إلى الجهة المعينة وقد امتثل ، والسيد ملكه بالدفع إليه. ويحتمل الرجوع كالغارم.
ولو أخرجه السيد عن ملكه ، فعلى عدم الغرم لا تجب فيه ، وعليه يغرم المثل أو القيمة.
تذنيبات :
الأول : للمكاتب أن يتجر بما أخذه طلبا للزيادة وإيفاء تمام النجوم ، وكذا الغارم. ولو اتجر بالمال ثم استرد ، لم يسترجع منه النماء ، وإن كان قد اشتراه بالعين.
الثاني : الغارم كالمكاتب في أن له الاكتساب بالمأخوذ في عدم الرجوع بالنماء لو رجع عليه بالعين.
الثالث : الأقرب أن للمكاتب الخيار في إخراج ما أخذه على نفقته وأداء النجوم من كسبه ، وكذا الغارم.
الرابع : يعطى مدعي الكتابة من غير يمين إذا لم يكذبه السيد (١) ، سواء صدقه أو تجردت دعواه عنهما ، لأصالة عدالة المسلم وصدقه في إخباره ، وكذا البحث في الغارم والفقير.
الخامس : الأقرب جواز الإعتاق من الزكاة ، إما باعتبار أنه في الرقاب أو في سبيل الله ، إن عممنا السبيل ، وكذا شراء الأب منهما.
__________________
(١) في « ر » المولى.