إنفاق على نفسه أو عياله ، أو خسران ما يلحقه في معاملة.
ولو كان قد أنفقه في معصية كثمن الخمر والإسراف في الإنفاق ، لم يقض من سهم الغارمين ، سواء أصر على المعصية أو تاب ، لعدم الأمن من العود ، واتخاذ التوبة ذريعة ووصلة إلى أخذ السهم.
ولو جهل فيما ذا أنفقه أعطي على الأقوى ، حملا لتصرف المسلم على الصحة.
ويجوز أن يعطى المنفق في المعصية من سهم الفقراء ويقضي هو.
ولا يشترط الحلول ، فلو كان منجما جاز أن يعطى ما يقضي في الحال أو عند الحلول وله أن يتعيش به الآن ويدفعه عند أجله ، كالنجم في المكاتب ، لأنه واجب في الحال لكن لا مطالبة ، وسواء كان الدين يحل في تلك السنة أو بعدها ، فإنه يعطى من صدقة هذه السنة.
الثاني : المديون لإصلاح ذات البين ، بأن يخاف شرا وفتنة بين شخصين أو قبيلتين ، إما بسبب تشاجر بينهما في دم قتيل لم يظهر قاتله ، فيستدين لتسكين الفتنة وإطفاء النائرة ، الدية لأهله ، فيقضي دينه من سهم الغارمين ، غنيا كان على إشكال أو فقيرا ، لئلا يمتنع الناس من هذه المكرمة. أو بسبب إتلاف مال ، فيحمل قيمة المتلف ، فيقضي الدين (١) مع الغنى والفقر ، تحصيلا لهذه المصلحة الكلية.
الثالث : الملتزم مالا بالضمان عن غيره ، فلو كان الضامن والمضمون عنه معسرين أعطي الضامن ما يقضي به الدين ، ويجوز صرفه إلى المضمون عنه إن ضمن عنه بإذنه ، لأن الضامن من فرعه.
فإن دفع إلى الضامن فقضى به الدين ، لم يكن له الرجوع على المضمون عنه ، لأنه إنما يرجع إذا غرم من عنده لا إذا أعطيناه.
وإن كانا موسرين ، لم يعط ، لأنه إذا غرم رجع إلى المضمون عنه ، فلا
__________________
(١) في « ق » أيضا.