حاجة إلى أن يعطيه من عندنا.
ولو ضمن بغير إذنه ، فكذلك ، وإن كان الضامن خاصة معسرا ، فإن ضمن بإذنه لم يعط ، لأن له الرجوع. وإن ضمن بغير إذنه أعطي ، إذ لا ملجأ له سوى ما نعطيه.
ولو كان المعسر المضمون عنه خاصة ، جاز أن يعطى المضمون عنه. وفي الضامن إشكال ، ينشأ : من أنه دين من تحمل لإصلاح ذات البين ، فيقضي مع اليسار ، ومن أن المصلحة هنا جزية ، فلا يلتفت إليها ، بخلاف المصلحة الكلية. والغارم إنما يعطى مع بقاء الدين ، فإذا أداه من ماله لم يقض ، لأنه خرج عن كونه غارما.
وكذا لو بذل في الابتداء ماله فيه ، لم يعط ، بخلاف ما لو استدان لعمارة المسجد أو قرى الضيف أعطي مع الفقر.
ويجوز صرف السهم إلى الغارم بغير إذن صاحب الدين ، وإلى صاحب الدين بإذن المديون ، وبدون الإذن إشكال. ولو منعناه سقط من الدين قدر المصروف.
ويجوز القضاء عن الميت الغارم والمقاصة ، وإن كان واجب النفقة ، جاز القضاء عنه والمقاصة للعموم. ولو صرف السهم في غير القضاء ، ارتجع.
ولو ادعى الغرم ، صدق قوله بغير يمين ، لأصالة صدق المسلم ، ما لم يكذبه الغريم.
الصنف السابع
( سبيل الله )
قيل : إنه مختص بالغزاة المجاهدين في سبيل الله ، وهم قسمان :
الأول : المطوعة ، وهم المشتغلون بحرفهم وصنائعهم يغزون إذا نشطوا ، ولا يأخذون من الفيء.