الثاني : المرتزقة الذين رتبوا أنفسهم للجهاد وتجردوا له ، وهم المرابطون الذين يأخذون من الفيء.
والسهم للأول خاصة ، والثاني لا يأخذون كما لا يأخذ المطوعة من الفيء. قال الشيخ : ولو حمل على الكل لعموم الآية لكان قويا (١). وهو جيد.
وعلى الأول إن لم يكن مع الإمام شيء من المرتزقة واحتاج المسلمون إلى من يكفيهم شر الكفار ، فالأقرب أنه تعطى المرتزقة من سهم سبيل الله ، لأنهم غزاة. ويعطى الغازي غنيا كان أو فقيرا ، لأنه كالأجير.
وقيل : سبيل الله أعم ، والمراد به كل ما فيه قربة ، كمعونة الحاج والزائر وقضاء الدين عن الحي والميت ، سواء كان الميت إذا لم يخلف شيئا ممن يجب عليه نفقته أو لا. وعمارة المساجد ، والمشاهد ، وإصلاح القناطر ، والسقايات ، والطرقات ، وسد الثقوب ، وتكفين الموتى ، والتوسعة على الأصناف ، وجميع سبيل الخير والمصالح.
ويعطى الغازي قدر كفايته لذهابه وعوده على حسب حاله من كونه فارسا أو راجلا ومنفردا وذا رفيق وطول المسافة وقصرها ، فإن خرج وغزا ، وقعت الصدقة موقعها ، وإن بدا له فلم يخرج أو رجع من الطريق استرجع منه ، لأنه في الآية جعل ظرفا للصدقة لا مالكا.
الصنف الثامن
( ابن السبيل )
وهو الغريب المجتاز المنقطع به ، وإن كان ذا يسار في بلده. وروي أن الضيف داخل فيه (٢). وهل يعطى المنشئ للسفر ما يستعين به على سفره مع حاجته إليه؟ إشكال ، ينشأ : من قولهم عليهمالسلام في تفسيره أنه
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ٢٥٢.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٤٦ ح ٩.