عليهماالسلام : الزكاة لأهل الولاية (١). ولأنه خالف في أصول الدين وجحد ما هو ركن فيه ، فأشبه الكافر في المنع.
ولا فرق بين زكاة المال أو الفطرة في عدم إعطاء الكافر والمخالف للعموم ، ولقول الرضا عليهالسلام وقد سأله إسماعيل بن سعد الأشعري عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة (٢). ولأنها إحدى الزكاتين ، فمنع منها من يمنع من الأخرى كالأخرى.
الثاني : العدالة ، وقد اختلف علماؤنا في اشتراطها ، فأثبته قوم ونفاه آخرون ، وشرط آخرون مجانبته الكبائر.
والأقرب عدم الاشتراط ، عملا بعموم اللفظ الشامل لصورة النزاع ، وبأصالة عدم الاشتراط السالم عن معارضة ما يدل عليه ، ولأنه مستحق للثواب الدائم بإيمانه فجاز أن يعطى كالعدل.
نعم هي شرط في العاملين إجماعا ، لعموم ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٣) فيشترط فيهم التكليف لتوقيفهما (١) عليه ، ومعرفة ما يحتاج إليه من الفقه ، لئلا يمنع المستحق حقه أو بعضه أو يعطيه أكثر أو يعطى غير المستحق.
وفي اشتراط الحرية إشكال ، ينشأ : من صلاحية العبد للنيابة في غيرها ، فكذا فيها. ومن أنها نوع ولاية تصرف في مال الغير.
الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك ، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة والمملوك ، لقول الصادق عليهالسلام : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٥٤ ح ٩.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٥٢ ح ١.
(٣) سورة هود : ١١٣.
(٤) في « ر » لتوقفها.