لازمون له (١). وقال عليهالسلام : ولا يعطى الجد ولا الجدة من الزكاة (٢).
ولأنهم أغنياء به ، ولعود نفع الزكاة المدفوعة عليه ، إذ بذلك يسقط عنه الإنفاق عليهم ، لصيرورته أغنياء بها ، فيكون في الحقيقة قد دفع إلى نفسه.
ويجوز الدفع إلى من يعوله تبرعا كيتيم أجنبي ، ولأن مئونته ليست واجبة عليه ، فلا يعود النفع بالدفع إلى المنفق.
فيجوز للزوجة أن يدفع زكاتها إلى زوجها ، لوجود المقتضي وهو الفقر السالم عن معارضة وجوب الإنفاق. ولا يؤثر جواز مطالبته بنفقة الغني حينئذ ، كما لا يؤثر صيرورة المديون غنيا بالدفع إليه.
الرابع : أن لا يكون هاشميا ، لإجماع علماء الأمصار على تحريم الصدقة المفروضة على الهاشمي من غيره. قال عليهالسلام : إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس (٣). وقال عليهالسلام : الصدقة محرمة على بني هاشم (٤). وأخذ الحسن عليهالسلام تمرة من تمر الصدقة وهو صغير فوضعها في فمه فقال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : كخ كخ ليطرحها ، وقال : أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة (٥).
ولا تحرم صدقة بعضهم على بعض ، لسلامة العموم عن معارضة كونها أوساخ الناس ، لأن الأوساخ كله ذم لمن تضاف إليه ، فلا يندرج فيها بنو هاشم. وسأل زرارة الصادق عليهالسلام عن صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم الزكاة؟ قال : نعم صدقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم تحل لجميع الناس بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب (٦).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٦٥ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٦٦ ح ٣.
(٣) جامع الأصول ٥ ـ ٣٦٣.
(٤) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٨٧.
(٥) جامع الأصول ٥ ـ ٣٦٤.
(٦) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٩٠ ح ٦.