ولا فرق بين أن يكون المدفوع إليه أرفع نسبا من الدافع ، كالعلوي يأخذ من العباسي والحسيني من الحسني أو لا ، لعموم الدليل.
والذين تحرم الصدقة عليهم كل ولد هاشم ، وهم الآن أربعة : أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.
ولا تحرم على غيرهم من المطلبين على الأقوى ، عملا بالعموم السالم عن معارضة قوله عليهالسلام : إنما هذه الصدقات أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد عليهمالسلام (١). وبأن بني المطلب وبني نوفل وعبد شمس متحدون في القرابة والقعود ، فإذا لم يستحق بنو نوفل وعبد شمس ، فكذا بنو المطلب.
وإنما تحرم على من أبوه من بني هاشم دون من أمه خاصة منهم ، تبعا للعرف في قول الشاعر :
بنونا بنو
أبنائنا وبناتنا |
|
بنوهن أبناء
الرجال الأباعد |
ويشترط إلحاقه شرعا ، سواء كان بعقد صحيح أو شبهة ، لاتحادهما في ثبوت النسب. وكذا لو ثبت بالقرعة من المتداعيين.
والأقرب اشتراط الحرية في التحريم ، فلو كان الهاشمي مملوكا ، جاز صرف سهم الرقاب إليه ، لأنه ليس أقل درجة من الاسترقاق ، مع احتمال المنع ، لعموم قوله عليهالسلام : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة (٢).
ولا تحرم الواجبة على مواليهم ، ونعني بالمولى من أعتقه هاشمي ، ولقول الصادق عليهالسلام : تحل لمواليهم (٣). ولأن منع الزكاة في مقابلة استحقاق الخمس ، ومواليهم لا يستحقون الخمس.
وإنما يحرم على الهاشمي المفروضة من غيرهم ، أما المندوبة فلا ، لعموم
__________________
(١) جامع الأصول ٥ ـ ٣٦٥.
(٢) جامع الأصول ٥ ـ ٣٦٤.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٩٢ ح ٤.