« وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى » (١) ولأن الباقر عليهالسلام كان يشرب سقايات بين مكة والمدينة ، فقال له ابنه عليهالسلام : تشرب من الصدقة ، قال : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة رواه الجمهور (٢).
وروى الخاصة عن الصادق عليهالسلام أنه سأله زيد الشحام عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال : الصدقة المفروضة (٣). ووقف علي عليهالسلام وفاطمة عليهماالسلام وقفا على بني هاشم. والوقف صدقة. ولأن المفروضة مطهرة للمال ، فينتفي الوسخ عن المندوبة.
وفي تحريم المندوبة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إشكال ، ينشأ : من عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنا لا نأكل الصدقة (٤). ومن أنه كان يقترض ويقبل الهدية وذلك صدقة ، لقوله عليهالسلام : كل معروف صدقة (٥).
ويمكن الفرق بأن الصدقة المحرمة من المال ما يدفع إلى المحاويج على سبيل سد الخلّة وإعانة الضعيف طلبا للأجر ، لا ما جرت العادة بفعله على سبيل التودد من قبول الهدايا. ولا يقال لمن قبل الهدية أنه تصدق.
وإنما تحرم المفروضة على الهاشمي مع حصول ما يكفيه من الخمس ، فإن منع أو لم يبلغ الواصل من الخمس قدر كفايته ، جاز له أن يقبل الزكاة ، لأن الصدقة إنما حرمت عليهم في مقابلة ما جعل لهم من الخمس ، فإذا لم يحصل لهم حلت له الصدقة. ولهذا قال عليهالسلام للعباس : أليس في الخمس ما يكفيكم عن أوساخ الناس (٦).
والأقرب تقدير المدفوع بما يرفع الحاجة ، فلا يجوز لهم تناول الزائد عن قدر الحاجة ، لأنه من مفهوم النهي.
__________________
(١) سورة المائدة : ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٨٨ و ١٩١.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٩٠ ح ٤.
(٤) جامع الأصول ٥ ـ ٣٦٤.
(٥) وسائل الشيعة ٦ ـ ٣٢١ ح ١ و ٢.
(٦) لم أعثر على مصدر الحديث نعم يدل على ذلك ما في وسائل الشيعة ٦ ـ ١٩١ ب ٣٣.