الإمام إذا استقبل ، لأن منبره عليهالسلام كذا وضع.
الثالث : أن لا يكون المنبر كبيرا ، بحيث يضيق المكان على المصلين ، إذا لم يكن المسجد متسعا للخطبة.
ولو لم يكن منبر ، خطب على موضع مرتفع يبلغ صوته الناس.
الرابع : التسليم على من عند المنبر إذا انتهى إليه ، لاستحباب التسليم للواردين ، وكان عليهالسلام إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم يصعد ، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد.
الخامس : التسليم على الناس إذا صعد على المنبر وانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود ، وتسمى « المستراحة » اقتداء به عليهالسلام ، وقول علي عليهالسلام : من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس (١). ولا يسقط بالتسليم الأول ، لأن الأول مختص بالقريب من المنبر ، والثاني عام.
السادس : أن يجلس بعد السلام على المستراح ، ليستريح عن تعب الصعود ، لأنه عليهالسلام كان يخطب خطبتين ويجلس جلستين (٢) ، والمراد هذه الجلسة التي قبل الخطبتين ، وقال الباقر عليهالسلام : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون (٣).
السابع : بلاغة الخطيب بحيث لا يكون مؤلفة من الكلمات المبتذلة ، لأنها لا تؤثر في القلوب ، ولا من الكلمات الغريبة الوحشية ، لعدم انتفاع الناس بها ، بل تكون قريبة من الأفهام ناصة على التخويف والإنذار.
الثامن : أن لا يطول فيها ، لقوله عليهالسلام : قصر الخطبة وطول الصلاة من فقه الرجل (٤) ، ولا يقصرها بل تكون وسطا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٣ ح ١.
(٢) جامع الأصول ٦ ـ ٤٣٣.
(٣) وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٣ ح ٢.
(٤) جامع الأصول ٦ ـ ٤٣٦.