ولا يحرم على زوجات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، للعموم السالم عن معارضة النهي عن إعطاء الهاشمي.
تشتمل على مسائل :
الأول : لا يجوز أن يكون الهاشمي عاملا في الصدقات مع تمكنه من الأخماس وغيرها ، لقول الصادق عليهالسلام : إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكن قد وعدت الشفاعة ، فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم (٢). وقال الصادق عليهالسلام : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم (٣). وهو على العموم.
الثاني : المخالف إذا دفع زكاته إلى مثله ، وجب عليه بعد الاستبصار الإعادة ، لأنه لم يدفع الحق إلى مستحقه ، فيبقى في عهدة التكليف.
ولقول الباقر والصادق عليهماالسلام في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية (٤).
__________________
(١) خ ل : حاجتهم.
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٨٦ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٨٦ ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٤٩ ح ٢.