الفصل السادس
( في كيفية إخراج الزكاة )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في وقت الزكاة )
تجب الزكاة بعد حولان الحول في النقدين والأنعام وبعد التصفية في الغلاة ويبس الثمار ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها (١). ولأن الفقراء لحاجتهم مطالبون بشاهد الحال ، فيجب التعجيل كالوديعة والدين الحال.
ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق والتمكن من الإخراج ، فإن أخر معه كان ضامنا مأثوما ، لإخلاله بالواجب.
وكذا لو دفع إليه غيره زكاته ليفرقها ، أو أوصى إليه بذلك فأخر مع إمكان الدفع.
وكذا كل من كان في يده مال لغيره وطالبه فامتنع ، أو أوصى إليه بشيء فلم يصرفه فيه ، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٩٨ ح ١.