ولو كان عليه ضرر في الإخراج ، جاز له التأخير للضرورة.
ولو أخر ليدفعها إلى من هو أحق بها كالقرابة ، أو ذي الحاجة الشديدة مع وجود المستحق ضمن وإن كانت قليلة ، لأنه أخر الواجب عن وقته.
ولو كثر المستحقون وأراد التشريك ، جاز أن يؤخر إعطاء بعض المستحقين بقدر ما يعطي غيره.
ولو أخر مع وجوب الفور ، لم تصح صلاته الموسع وقتها في أوله بل في آخره. وكذا المديون القادر مع المطالبة ، ويدخل في ضمانه ، حتى لو تلف المال بعد ذلك لزمه الضمان ، سواء تلف بعد مطالبة الساعي أو الفقير أو قبل ذلك.
وإن أتلفه أجنبي ، لم تسقط الزكاة ، لأن التمكن ليس شرطا في الوجوب بل في الضمان ، وينتقل حق المستحقين إلى القيمة أو المثل المأخوذ من الأجنبي ، لأنها بدل العين التي تعلقت الزكاة بها.
ولو لم يتمكن من الأخذ من الأجنبي ، لم يضمن إن لم يفرط. وإذا لم يتمكن من إخراجها ، لم يكن مفرطا ، سواء كان ذلك لعدم المستحق ، أو لبعد المال عنه ، أو لكون الفريضة لا توجد في المال ويحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه ، أو كان في طلب الشراء ، أو نحو ذلك.
ولو تمكن من أداء قيمة الزكاة دون العين ، فأخر فتلف المال ففي السقوط إشكال ، ينشأ : من تمكنه من إيصال مساوي الحق إلى مستحقه. ومن تعلق الزكاة بالعين ، والقيمة تبع ، فيسقط بسقوط متبوعه وإمكان الأداء يفوت بغيبة المال ، فلو كان غائبا عنه ، لم نوجب إخراج زكاته من موضع آخر ، وإن جوزنا نقل الصدقات بغيبة المستحق للإعطاء ، وهو الفقراء ، أو السلطان أو نائبه.
ولو وجد الفقير فأخر ، أو وجد الإمام أو الساعي فأخر ، ضمن وإن سوغنا له التأخير لإعطاء القريب ، أو من هو أشد فاقة ، لأن الإمكان حاصل ، وإنما تؤخر لغرض نفسه ، فتتقيد الجواز بشرط سلامة العاقبة.