وللقابض دفع القرض (١) إما مثلا أو قيمة إن كانت ذات قيمة وقت القبض ، وإن كانت العين موجودة وكره المالك ، لأنه ملكها بالقرض.
ولو خرج عن الاستحقاق وتعذرت الاستعادة غرم المالك ، لأن المدفوع لم يقع زكاة ، وسبب الزكاة متجددة وإذا دفع المالك الزكاة لا على وجه القرض ، بل على وجه التعجيل قبل الوقت ، فالدفع فاسد وله الاستعادة ، وإن لم يصرح بالرجوع ، لبقائها على ملكه ، ولا يملكها الفقير. ولا ينثلم النصاب إن بقيت وتمكن من الاستعادة.
فإن قيد الدفع بأنها زكاة معجلة ، وجب على الفقير ردها إليه مع طلبه إياها لفساد الدفع ، فلا يثمر الملك. ولا يجب بدون الطلب ، لجواز أن يكون المالك قد احتسبها من الزكاة عند الوقت.
ولو لم يقيد بالتعجيل لكن قصده ، فإن علم الفقير ذلك فهو كالمصرح به ، إذ الأفعال إنما تقع على حسب القصود والدواعي ، والتقدير قصد التعجيل وهو لا يتم.
ولو لم يعلم وادعاه المالك ، احتمل تقديم قوله مع اليمين ، لأن المرجع إلى نيته ، وهو أعرف بما قصده. وتقديم قول الفقير ، لأصالة عدم الاشتراط ، وأغلبية الأداء في الوقت. وكذا لو اختلفا في ذكره.
ولو تلفت العين في يد القابض ، ضمن المثل إن كان مثليا ، والقيمة إن لم يكن.
أما زكاة الفطرة فإنه يجوز تقديمها في رمضان لا قبله على ما يأتي ، لأن وجوبها بشيئين برمضان والفطر منه ، وقد وجد أحدهما.
وأما زكاة الثمار والغلاة ، فإنه يجوز تقديمها قبل الجذاذ والحصاد والجفاف ، فيخرج الرطب ، لأن الزكاة تعلقت بها حينئذ ففي الحقيقة لا تقديم ، لكن يجوز التأخير إلى الجذاذ والجفاف.
__________________
(١) في « ر » العوض.