فإن الضمان في مال الصبي. وأن يكون من خالص ماله ، لعدم تعين المساكين ، وأكثرهم أهل رشد لا ولاية عليهم لأحد ، ولهذا لا يجوز منع الصدقة عنهم من غير عذر ، ولا التصرف في مالهم بالتجارة.
وإنما يجوز الاستقراض لهم بشرط سلامة العاقبة ، بخلاف اليتيم وإن دفع المال إليهم ، فالضمان عليهم والإمام طريق فيه ، فإن أخذ الزكوات والمدفوع إليه بصفة الاستحقاق ، فله أن يقضيه (١) من الزكوات ، وله أن يحسبه عن صدقة القرض.
وإن لم يكن المدفوع إليه بصفة الاستحقاق عند تمام حول الزكوات المأخوذة ، لم يجز قضاؤه منها ، بل يقضي من مال نفسه ، ثم يرجع على المدفوع إليه إن وجد له مالا.
وإن أخذ المال ليحسبه عن زكاة المأخوذ منه عند تمام حوله ، فإن تلف بسؤال المساكين ودفع إليهم قبل الحول وتم الحول ، وهم بصفة الاستحقاق والمال بصفة الوجوب وقع الموقع ، لكن يجب أن ينوي عند الحول الإسقاط من الزكاة ، لما بينا من المنع من جواز التعجيل.
ولو كان المالك دفع إلى الإمام ليسلمه إلى الفقير ويحسبه من الزكاة عند تمام الحول ، فالوجه أنه ليس للإمام الاستعادة منه ، ويجوز للمالك ، لأن الدفع لم يقع على وجه الزكاة.
ولو خرجوا عن الاستحقاق فعليهم الضمان ، وعلى رب المال إخراج الزكاة ثانيا.
وإن تلفت في يده قبل تمام الحول من غير تفريط ، فإن خرج المالك عن الوجوب ، فله الضمان على المساكين. وفي كون الإمام طريقا احتمال.
وإن لم يخرج عن أن يجب عليه ، (٢) لم يقع المخرج عن زكاته ، لأنه لم يصل
__________________
(١) في « ر » يقبضه.
(٢) في « ر » فإن يجب عليه لم يقع إلخ.