ولو ادعى المالك علم القابض بأنها كانت معجلة ، فالقول قول القابض ، لأن الأصل عدم العلم ، والغالب الأداء في الوقت.
الخامس : لو أتلف المالك النصاب قبل الحول ، كان له الاسترداد ، لانتفاء وجوب الزكاة بتلف المال.
وكذا لو أتلف بعضه بحيث خرج الباقي عن كونه نصابا.
السادس : لو أتلف المسكين ما تعجله ، فإن كان قبضه قرضا ، فعليه المثل إن كان مثليا ، والقيمة وقت القرض إن لم يكن ، لأن ما زاد عليها يزاد في ملك القابض فلا يضمنه ، كما لو طلق الزوج بعد تسليم المهر وتلفه قبل الدخول ، وهو من ذوات القيم ، فإن الزوج يرجع بقيمة النصف يوم القبض.
وأما إن دفعه على أنه زكاة معجلة ، فإن قلنا إن الفقير يملك بذلك ، فكما تقدم في القرض. فإن قلنا بفساد الدفع كما هو اختيارنا فيما تقدم والملك غير حاصل ، فيضمن الفقير بأقصى القيم ، لأن يده يد ضمان ، فالزائد مضمون في يده كالأصل.
ويحتمل الضمان يوم التلف ، لأن الواجب العين ، فلا عبرة بزيادة القيمة مع وجودها ، وإنما ينتقل الحق إلى القيمة يوم التلف ، فاعتبر قيمة ذلك اليوم.
السابع : لو كان المدفوع باقيا من غير زيادة ولا نقصان ، فإن دفعه قرضا فللمالك استعادة مثله أو قيمته لا عينه ، فإن دفعه تعجيلا استرده ودفعه أو مثله إلى المستحق ، إن بقي بصفة الوجوب أو إلى غيره.
وإن كان الدافع هو الإمام ، فإن كان قرضا استرجع مثله أو قيمته. وإن كان تعجيلا استرد العين.
وهل يصرفه إلى المستحقين بدون إذن جديد من المالك؟ فإن كان المالك قد فوض إليه على التعميم ، كان له ذلك مع بقاء الوجوب على المالك ، وإن لم يعمم التفويض فالأقرب المنع ، سواء أمره بالإقراض أو بالتعجيل.
وإن زاد المدفوع زيادة متصلة ، فإن كان قرضا فللفقير الزيادة ، وإن كان