تعجيلا فللمالك ، وكذا المنفصلة. لظهور فساد الملك بخلاف الموهوب ، لتحقق الملك هناك ، وإن حدث فيه نقص دفع أرشه.
الثامن : المعجل لا يصير ملكا للقابض ، ويحتمله مع الإطلاق ، فيحتمل أن يكون الملك موقوفا إلى أن ينكشف الأمر في المال ، فإن حدث مانع ظهر استمرار ملك المالك ، والأظهر أنه صار ملك القابض من يومئذ.
ويحتمل أن يكون الملك للقابض ، لكن إن استمرت السلامة تبين أنه ملك عن جهة زكاة مستحقة ، وإلا تبين وقوعه قرضا ، ثم القرض يملك بالقبض ، فإن قلنا بالتوقف وجب رد الزوائد ، لتبين حدوثها على ملك المالك.
وإن قلنا بتقدير القرض ، سلمت الزوائد للقابض.
وإذا باع القابض ما قبضه معجلا ، فإن قلنا بالتوقف وحدث المانع (١) ظهر فساد بيعه ، وإن قلنا بالقرض فلا. وعلى القول بالتوقف ، يلزم رد العين لو كانت موجودة ، وعلى القرض لا يجب بل له الإبدال.
التاسع : المعجل مضموم إلى ما عند المالك ، لبقاء ملكه عليه على ما اخترناه ، فإذا استمرت الملكية (٢) منه حتى حال الحول ولم يطرأ مانع ، تعلقت الزكاة حينئذ ، وجاز له الاحتساب والاسترجاع.
فلو عجل شاة عن مائة وإحدى وعشرين ، جاز له أن يحتسب المدفوع من الزكاة ، ويجب عليه شاة أخرى. وكذا لو عجل شاتين عن مائتين وواحدة. وجبت الثالثة مع الشرائط.
ولو كانت المعجلة معلوفة لم تجب الزائدة ، لأن النصاب لا يتم بها ، وإن جاز إخراجها عن النصاب. ولو قلنا إن التعجيل إقراض بعض النصاب بالمدفوع ، فيسقط الزكاة حينئذ. وإن قلنا إن الملك باق للمالك ، فإن تم الحول على السلامة أجزأه ما أخرج إذا نوى أنه أسقطه من الزكاة.
__________________
(١) في « ق » المالك.
(٢) في « ر » المكنة.