وإن عرض مانع من وقوع المعجل زكاة ، فإن كان المخرج أهلا للوجوب والمال نصاب ، وجب الإخراج ثانيا. وإن كان الباقي دون النصاب ، فحيث لا استرداد فلا زكاة ، وكأنه تطوع بشاة قبل الحول ، وحيث ثبت فاسترد ، فهو مستأنف للحول ، فلا زكاة لنقصان ملكه عن النصاب قبل تمام الحول.
وقال الشيخ : عليه أن يخرج من الرأس (١) ، وإن كان الموضع الذي له الاحتساب احتسب به ، لأن ما له استرجاعه في حكم ما في يده. ولو لم يمكنه الاسترجاع في وقت ما فلا زكاة.
ولو كان عنده أربعون فعجل شاة ، ثم حال الحول ، جاز أن يحتسب بها لبقائها في ملكه ، ما دامت العين باقية ، فإن أتلفها المدفوع إليه قبل الحول ، فقد انقطع حول النصاب ، ولا زكاة على صاحبها ، وكان له استرجاع ثمنها.
ولو كان عنده مائة وإحدى وعشرين فعجل واحدة ، ثم نتجت واحدة وحال الحول ، لم يلزمه أخرى ، لأن النتاج لا يضم إلى الأمهات.
ولو مات المالك قبل الحول ، انقطع الحول ، لانفصال المال عنه ، واستأنف الوارث الحول ، ولا يبني على حول الميت.
العاشر : لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك (١) النصاب ، بإجماع علماء الإسلام.
ولو ملك بعض النصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب لم يجز ، لأنه عجل الحكم قبل سببه.
وإن ملك نصابا فعجل زكاته وزكاة ما يستفيده وما ينتج منه أو يربح فيه ، لم يجز عن النصاب عندنا ، لأنا نمنع من التعجيل ولا عن الزيادة لعدمها.
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ٢٣١.
(٢) في « ر » مالك.