إلى إخراجها بنفسه ، احتمل الكف وعدمه ، بناء على الإجزاء وعدمه.
ولو لم يطلب الإمام ولم يأت الساعي ، أخر المالك ما دام راجيا مجيء الساعي ، فإن أيس فرقها بنفسه ، لئلا يتأخر عن المساكين حقهم.
ولو علم الإمام من رجل أنه لا يدفع الزكاة ، طالبه بالدفع. إما بأن يحملها إليه ، أو يفرقها بنفسه. وكذا له المطالبة بالنذور والكفارات.
ولا يجوز دفعها إلى الحاكم الجائر اختيارا ، لأنه ظالم ، فلا يجوز الركون إليه. فإن دفعها إليه اختيارا ضمن ، فإن فرقها الجائر حينئذ على المستحقين ، فالأقرب الإجزاء لأنه كالوكيل.
ولو لم يعلم المالك هل وصلت إلى المستحقين أو لا؟ ضمن ، لشغل ذمته بالإخراج ، وعدم العلم بالبراءة.
ولو دفعها مكرها بعد عزلها وعدم التفريط في تفريقها ، لم يضمن لأنها كالتالفة.
ولو فرط في تفريقها ، بأن أخر دفعها إلى المستحقين ، أو إلى الإمام ، أو الساعي من قبله مع قدرته على ذلك ، ضمن لتفريطه في مال الغير.
ولو لم يعزلها ولم يعينها ، فإن أمكنه الجحود أو ادعاء التفريق مع ظن القبول منه ثم دفعها ، ضمن كالوديعة. ولو لم يتمكن احتمل الإجزاء ، لأنه بالدفع إليه يكون قد عزلها. وعدمه ، إذ لم يتعين حق الفقراء في مال المأخوذ. وولي الطفل والمجنون كالمالك.
وإذا أذن الإمام لساعيه في التفريق ، جاز أن يأخذ نصيبه منها ، لأنه مستحق وقد أمر بدفع المأخوذ إلى المستحقين. وإذا لم يعين له الإمام قدرا ، لم يجز له أن يخص نفسه بالجميع ، لأنه نصب للجمع والحفظ ، وإن سوغنا الصرف إلى واحد. وهل له أن يقلل في المدفوع إليهم بحيث يزداد نصيبه؟ إشكال ، أقربه اعتبار المصلحة في نظر الإمام لو تولاه.
ولو طلب الساعي الزكاة وادعى المالك الإخراج ، أو نقص النصاب ، أو