الإبدال ، أو عدم حولان الحول ، صدق بغير يمين ولا بينة ، لأنه إخبار عما في ذمته ، وكان القول قوله كغيره من العبادات.
وإذا تولى المالك الإخراج والتفريق بنفسه أو بوكيله ، أو دفعها إلى الإمام ففرقها بنفسه ، سقط سهم العامل منها ، لأنه إنما يأخذ أجر العملة ، فإذا لم يعمل لم يستحق شيئا ، ويبقى سبعة أصناف ، إن وجد جميعهم أعطاهم أو أعطى بعضهم.
ويجوز أن يقتصر على صنف واحد بل شخص واحد ، قل المال أو كثر. ولا تجب القسمة في كل صنف ، لقوله عليهالسلام : أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (١). فأخبر أنه مأمور برد جملتها في الفقراء وهم صنف واحد.
ثم أتاه بعد ذلك مال آخر فجعله في صنف آخر غير الفقراء ، وهم المؤلفة الأقرع بن حابس ، وعيينة بن حصين وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل قسم فيهم الذهبة التي بعث بها إليه علي عليهالسلام من اليمن.
ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر ، لقوله عليهالسلام لقبيضة بن المخارق حين يحمل فأتاه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يسأله فقال : أقم يا قبيضة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.
ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف ، لم يجز دفعها إلى واحد. نعم يستحب دفعها إلى جميع الأصناف ، أو إلى من أمكن منهم ، لما فيه من التسوية بين المستحقين.
ولو تعذر الإمام ، فالأولى صرفها إلى الفقيه المأمون. وكذا حال الغيبة ، لأنه أعرف بمواقعها ، ولأنه نائب الإمام عليهالسلام ، فكان له ولاية ما يتولاه.
__________________
(١) جامع الأصول ٥ ـ ٢٩٥.