البحث الرابع
( في كيفية الإخراج )
قد بينا أنه لا يجب التعميم في الإعطاء ، بل يجوز صرفها إلى صنف واحد ، بل إلى شخص واحد ، لكن يستحب التعميم إن أمكن ، فيدفع إلى كل صنف ما يدفع به حاجته من غير زيادة.
فيعطى الفقير والمسكين ما يغنيهما إن أمكن. ويعطى الغارم والمكاتب ما يقضيان دينهما وإن كثر. ولو قدرا على بعض ما عليهما أعطيا الباقي.
ويعطى ابن السبيل ما يبلغه إلى بلده ، والغازي ما يكفيه لغزوه ، والعامل بقدر أجره. ولا يعطى أزيد مما يندفع به الحاجة ، لأن الدفع لها ، فلا يزاد على ما سيغنيه.
وعليه تفريق الزكاة في فقراء بلد المال ، فإن نقلها مع وجود المستحق ضمن. ويجوز النقل لو لم يجد المستحق. ويخرج زكاة الفطرة في بلد المال ، لتعلقها بالبدن لا بالمال.
ولا فرق في المنع من النقل من الموضع القريب والبعيد.
ولو فقد المستحق في بلد المال ووجد في بلدين غيره ، فإن كان أحد البلدين طريقا للآخر ، تعين التفريق في الأقرب. ولو لم يكن لذلك تخير بين البعيد والقريب مع التساوي في غلبة ظن السلامة.
ويستحب التفريق في الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين ، وإن لم يكونوا موجودين وضعها فيمن يوجد منهم. ولو وضعها في جنس أو جنسين جاز. وإن تفرق في كل جنس على جماعة.
وإذا عدم صنف في سائر البلاد ، انتقل سهمه إلى باقي الأصناف. وإن عدم في بلد المال ووجد في غيره ، فرق في باقي الأصناف في بلد المال.
وينبغي أن يعطى الأشد حاجة والأكثر استحقاقا ما يكفيه عن غيره ، بحسب نظر الحاكم.