قضاء الدين ، فإنه ليس بعبادة ، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه.
ومحلها : القلب ، لأنه محل الإرادات والاعتقادات. ولا يكفي التلفظ باللسان ، ولا يضر لو انضم إلى الإرادة. ولو نوى شيئا وتلفظ بغيره ، كان الاعتبار بالقصد لا الملفوظ.
ويجب فيها القصد إلى الإخراج عنده متقربا به إلى الله تعالى ، لوجوبه أو ندبه أو لوجههما. وتعيين كون المخرج زكاة مال أو فطرة.
ولو قال : هذا فرض زكاة مالي ، أو فرض صدقة مالي ، أو زكاة مالي المفروضة ، أو الصدقة ، صح مع النية والوجوب أجزأ (١).
ولو تصدق بجميع ماله بنية التطوع ولم ينو به الزكاة ، لم يجزيه ، لأنه ما نوى عما عليه ، فكان كما لو تصدق ببيضة ، أو صلى ألف ركعة ولم ينو الفرض.
ولا يكفي التعرض لفرض المال ، فإن ذلك قد يكون كفارة ونذرا ، ولا التعرض للصدقة ، لأنها قد تكون نافلة. ولا التعرض للزكاة ، وأيضا (٢) لأنها قد تكون مندوبة.
ولا يجب تعيين المال المزكى عنه ، فلو ملك أربعين من الغنم وخمسا من النعم ، فأخرج شاة عن أحدهما من غير تعيين صح ، لأن الغرض تبعيض (٣) المال ودفع حاجة الفقير. فلو أخرج شاة مطلقا ، ثم بان تلف أحد المالين ، أو تلف أحدهما بعد التمكن من الإخراج ، جاز له احتساب المخرج عن زكاة الآخر.
ولو قال : هذه زكاة مالي الغائب أو الحاضر ، صح ، لأن التعيين ليس بشرط ، فأشبه ما لو أخرج نصف دينار عن أربعين ، فإنه يصح عن عشرين غير معينة.
__________________
(١) في « ر » أو الصدقة المفروضة مع ضم التقرب والوجوب أجزأ.
(٢) الظاهر زيادة كلمة « أيضا ».
(٣) في « ق » ببعض.