يصح. ولو قال في أوله أصوم غدا من رمضان إن كان من الشهر ، لم يصح.
ولو قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته أو نفل ، وكان ماله سالما ، لم يجزيه ، لأنه لم يقصد قصد فرض خالص.
ولو نوى الإخراج عن مال مترقب التملك ، لم يجز وإن حصل ، لأنه فعل العبادة قبل حصول سببها ، فكان كما لو صلى الظهر قبل الزوال.
البحث السادس
( في وقت النية ومن يتولاها )
وقت النية عند الدفع ، لأنها عبادة تقع على وجوه مختلفة ولا يتميز أحدهما عن صاحبه إلا بالنية وقت الدفع.
ولا يجزي تقديمها عليها بالزمن الطويل ولا القصير اليسير ، لأنه إن استدام عليه فهو المطلوب ، وإن غفل حالة الدفع عن القصد فلا يقع على وجه مخصوص.
ولو نوى بعد الدفع ، لم يجز إن دفع أولا بنية الصدقة المطلقة ، لوقوع المطلق فيه عن التطوع.
ولو دفع بغير نية والمال باق ، احتمل إجزاء النية بعده ، إذ الدفع لا يستلزم مطلقه التمليك إلا مع القصد ، وهو منفي ، فيبقى على ملكه ، فيجوز حينئذ أن ينوي صرف ما دفعه أولا إلى الزكاة المفروضة.
أما لو تلف المال في يد الفقير بفعله أو بغير فعله ، فالأقرب عدم الإجزاء ، لأنه أباحه بدفعه إليه إتلافه من غير ضمان ، فلا يصادق النية عينا ولا مستحقا في ذمته.
ثم المالك إن تولى تفريق زكاته بنفسه ، تولى هو النية عند الدفع ، لأنها تخصيص فعل المريد بما يخصصه (١) لا فعل غيره.
__________________
(١) في « ر » يخصه.