وإن كان عن غيره. فإن كان وليا عن صبي أو مجنون ، تولى هو النية كما ينوب في التفريق ، فإن دفع من غير نية ، لم يقع الدفع وعليه الضمان لتفريطه ، لأنه دفع إلى المستحق على وجه لا يبرئ ذمة المستحق عليه.
وإن كان وكيلا ، فإن نوى المالك حالة الدفع إليه ، ونوى هو حالة الدفع إلى الفقراء ، أجزأ إجماعا ، لأنه أوقع العبادة على وجهها. وإن لم ينو أحدهما لم يجز إجماعا.
ولو نوى الوكيل خاصة ولم ينو الموكل ، قال الشيخ : لم يجز (١) لأن الفرض يتعلق به والإجزاء يقع عنه. والأقرب عندي الجواز ، لأنه فعل تدخله النيابة ، فصح مشروطه.
ولو وكل وكيلا وفوض النية إليه فأولى بالجواز.
ولو نوى الموكل خاصة دون الوكيل ، فإن كان حال الدفع إلى الفقير جاز. وإن تقدمت النية ، لم يجز كما تقدم.
ولو دفعها إلى الإمام باختياره ، ونوى حال الدفع إلى الإمام أو الساعي ، ولم ينو الإمام أو الساعي حال التفريق جاز ، لأنه وكيل الفقراء ونائب المستحقين ، فالدفع إليه كالدفع إليهم.
وإن لم ينو المالك ونوى الإمام ، قال الشيخ : لم يجزيه فيما بينه وبين الله تعالى ، غير أنه ليس للإمام مطالبته دفعة ثانية (٢). لأن الإمام إما وكيله أو وكيل الفقراء أو وكيلهما معا ، وأيا ما كان لا تجزي نيته عن نية رب المال ، ولأن الزكاة عبادة تجب لها النية ، فلا تجزي عمن وجبت عليه بغير نية إذا كان من أهلها كالصلاة ، ولأن الإمام نائب الفقراء ولو دفع إليهم بغير نية لم يجز ، فكذا إذا دفع إلى نائبهم.
ويحتمل الإجزاء لأن أخذ الإمام بمنزلة القسم بين الشركاء ، فلا يحتج إلى
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ٢٣٣.
(٢) المبسوط : ١ ـ ٢٣٣.