نية ، ولأن للإمام ولاية الأخذ ، ولهذا يأخذ من الممتنع اتفاقا ، ولو لم يجزيه لما أخذها أولا لأخذها ثانيا وثالثا حتى ينفذ ماله ، لأن أخذها إن كان لإجزائها لم يحصل بدون النية ، وإن كان لوجوبها فهو باق بعد أخذها ، لأنه لا يدفع إلى السلطان إلا الفرض ، وهو لا يفرق على أهل السهمان إلا الفرض ، فأغنت هذه القرينة عن النية.
وإن أخذها الإمام منه كرها ، قال الشيخ : أجزأت عن المالك (١). سواء نوى المالك أو لا إذا نوى الإمام ، لأنه لم يأخذ إلا الواجب ، ولأن قسمة الإمام قائمة مقام قسمة الممتنع ، فيقوم نية الإمام مقام نيته. وكما أن نية الولي تقوم مقام نية الصبي ، ولأن بامتناعه تعذرت النية في حقه ، فيسقط وجوبها عنه كالصبي والمجنون.
ويحتمل عدم الإجزاء باطنا ، لأنه لم ينو وهو متعبد بأن يتقرب ، وإنما أخذت منه عدم الإجزاء حراسة للعلم ، كما يجب على المكلف الصلاة ليأتي بصورتها ، ولو صلى بغير نية لم يجزيه عند الله تعالى.
أما لو نوى المالك حالة الأخذ ، فإنها تبرئ ذمته ظاهرا وباطنا ، ولا حاجة إلى نية الإمام.
ولو لم ينو الإمام ولا المالك ، لم يسقط الفرض في الباطن ولا في الظاهر على الأقوى ، لأنه عبادة لم تقع على وجهها.
البحث السابع
( في بقايا مباحث هذا الباب )
الأول : كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين عليهالسلام يبعثان السعاة لأخذ الزكوات ، لأن جماعة من الناس لا يعرفون الواجب ولا ما يجب فيه من تصرف إليه ، فيبعثان ليأخذوا ممن تجب عليه ما يجب ويضعونه حيث يجب.
__________________
(١) نفس المصدر.