والمال : إما أن لا يعتبر فيه الحول ، كالثمار والزروع ، وبعث السعاة لوقت وجوبها ، وهو إدراك الثمار واشتداد الحبوب ، ولا يختلف في الناحية الواحدة كثير اختلاف. وإما أن يعتبر ، كالنقدين والأنعام ، وأحوال الناس فيه مختلف ، ولا يمكن بعث ساع إلى كل واحد عند تمام الحول ، فينبغي أن يعين شهرا يأتيهم الساعي فيه.
وليس واجبا لأصالة البراءة ، فإذا جاءهم فيه فمن تم حوله أخذها منه ، ومن لم يتم حوله فيستحب له أن يعجل إن سوغناه ، فإن لم يفعل استخلف عليه من يأخذ زكاته. وإن شاء أخره إلى مجيئه من قابل ، فإن وثق به فوض التفريق إليه.
فإن كانت المواشي ترد الماء أخذها على مياههم ، ولا يكلفهم ردها إلى البلد ، ولا يلزمه أن يتبع الراعي ، فإن اجتزأت بالكلاء في وقت الربيع ولا ترد الماء ، أخذ الزكاة في بيوت أهلها.
الثاني : يستحب وسم نعم الصدقة والفيء إلى أن يعرف ، وليس مكروها ، لأن عبد الله بن أبي طلحة عامل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يسم إبل الصدقة. والفائدة في تمييزها عن غيرها ، رد الواجد لها لو شردت ، ومعرفة المالك فلا يستردها بشراء.
وليكن الوسم في الموضع الصلب المنكشف ، كآذان الغنم وأفخاذ الإبل والبقر. ويكره في الوجه ، لورود النهي عنه. وليكن ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر ، وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل. وأن يكتب في الميسم ما يؤخذ له من زكاة أو جزية.
الثالث : يستحب للساعي أو الإمام أو الفقير إذا أخذ أحدهم الزكاة الدعاء لصاحبها ، قال الله تعالى ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) (١) وكان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه بصدقتهم قال : اللهم صل على آل فلان (٢). ويجوز أن يأتي بهذه
__________________
(١) سورة التوبة : ٣٠١.
(٢) جامع الأصول ٥ ـ ٣٥٩.